السيد محمد باقر الصدر

70

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفرض الأول . مسألة ( 81 ) : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي شكّه وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت ، والقضاء إن تذكّر بعده . مسألة ( 82 ) : إذا كان متوضِّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد « 1 » . مسألة ( 83 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدثٍ بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ؛ لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني مشكوك في انتقاضه للشكّ في تأخّره وتقدّمه على الحدث ، وأمّا الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ « 2 » ، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوءٍ صلاةً أعاد الوضوء لما تقدّم ، وأعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلّا كفى إعادة صلاةٍ واحدةٍ بقصد ما في الذمّة جهراً إن كانتا جهريّتين ، وإخفاتاً إن كانتا اخفاتيّتين ، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إن كانتا مختلفتين ، والأحوط استحباباً في هذه الصورة الأخيرة إعادة كلتا الصلاتين .

--> ( 1 ) هذا القيد لا محصّل له ، ولو سلّم فالوضوء الأول على أيّ حالٍ صحيح ؛ لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض ( 2 ) إذا كان يحتمل الالتفات حين العمل ، وكذلك الحال في سائر تطبيقات قاعدة الفراغ الآتية